تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
7
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
الجزء الثاني فصل في النيابة [ النيابة عن الحي والميت ] لا اشكال في صحّة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ( 1 ) وعن الحي في المندوب ( 2 ) مطلقاً . وفي الواجب في بعض الصور ( 3 ) . [ مسألة 1 ما يشترط في النائب ] ( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور : [ أحدها : البلوغ ] ( أحدها ) : البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزاً وهو الأحوط لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة ، لأن الأقوى كونها شرعية ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخصّ من المدّعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ، ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته
--> ( 1 ) أبواب وجوب الحج ، باب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 وباب 25 من أبواب النيابة وباب 1 - 31 منه . ( 2 ) باب 34 و 28 من أبواب النيابة . ( 3 ) باب 34 أبواب النيابة ح 1 .